(مسألة):
لا يقبل خبر الفاسق إلا إذا أخبر جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب،
وأو أخبر عن فعل نفسه كقوله: بلت في الإناء، أو طهرت الثوب خلافاً لمن فرق، وكما لو
استؤجر للحج وقال: حججت بلا نية ولا يمين، ويقبل قول المرأة في انقضاء العدة ولو فاسقة،
ويصحّ الاقتداء بالفاسق، ومعلوم أنه لا بد من الطهارة وغيرها من الشروط، ولا يشترط
مشاهدة ذلك منه بل نعوّل عليه وإن شاهدنا سبق حدثه، ويقبل خبره في تغسيل الميت.
غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد (ص: 4)
No comments:
Post a Comment